الحبس والإبعاد لآسيوي زور فيزا خادمة باسم صديقه
مبنى المحكمة الابتدائية
06:56 م
26
سبتمبر
2013
بوابة الشرق - وفاء زايد
قضت محكمة الجنح المستأنفة تأييد الحكم الصادر ضد آسيوي من محكمة أول درجة ، التي عاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر بعد إدانته بتهمة التوصل إلى الاستيلاء على مبلغ مالي باستعمال طرق احتيالية ، وإلزامه بدفع مبلغ مالي قدره "4500" ريال للمجني عليه ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وحكمت محكمة الجنح المستأنفة بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله العمر ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ محمد المنشاوي، ووكيل النيابة العامة غانم السليطي .
ورد في محاضر الجلسات أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً بتهمة التوصل إلى الاستيلاء على مبلغ مالي باستعمال طرق احتيالية وطلبت محاكمته بموجب المادة "354" من قانون العقوبات .
وتداول أمام محكمة أول درجة القضية ، وأصدرت حكماً بالحبس لمدة ستة أشهر ، وبإلزامه بأداء مبلغ "4500" ريال ، وبإبعاد المتهم من البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه أو إسقاطها.
ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن عليه بالاستئناف الماثل أمام القضاء ، وينعى فيه على الحكم بأنه شابه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال.
وأفاد الشاكي في أقواله أنّ المتهم تعرض لنصب واحتيال بمنطقة سكنية ، بأن اتفق معه على أن يحضر له فيزا خادمة عن طريق والدته ثم دفع له مبلغ "4500" ريال ، ومن حينها ظل يتصل به إلا أنه أغلق الهاتف ، وهذا الأمر حدا به تحريك بلاغ ضده.
وتبين من الوقائع أنّ هذه الجريمة لا تشكل جريمة احتيال إنما جريمة تبديد أموال تحت طائلة المادة "362" من قانون العقوبات ، لذا قررت المحكمة وإعمالاً لنص المادة "236" من قانون الإجراءات الجنائية تعديل القيد والوصف القانوني في مواجهة المتهم ، ووجهت له تهمة تبديد أموال لأنه بدد مبلغ "4500" ريال بموجب عقد من عقود الأمانة .
ومن حيث الموضوع فإنّ محكمة الاستئناف بصدد الفصل في الاستئناف ، وأن تتعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها ، وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم وجهة وقوعه وصحة نسبته يترتب في ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأخرى.
ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى دوماً على الجزم واليقين فإنه مع إفادة الشاكي ومن اعتراف المتهم نفسه أمام النيابة العامة بأنه استلم منه المبلغ إلا أنه لم يف ِ بإلتزامه بذلك ولم يرد المبلغ للشاكي بل تصرف فيه لمصلحته الشخصية.
وترتب على ذلك أنّ المحكمة اطمأنت إلى ثبوت الاتهام المنسوب إليه وبارتكابه جريمة خيانة الأمانة تحت طائلة المادة "362" من قانون العقوبات ومن ثمّ تقرر إدانته بموجبها.