الحبس "7"سنوات لتاجر هيروين أخفى المخدر في سريره
الجنايات قضت بإبعاده وتغريمه "100"ألف ريال
01:04 ص
4
سبتمبر
2013
بوابة الشرق - وفاء زايد:
قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيوي ضبط متلبساً بحيازة علبتين من الهيروين ، بالحبس لمدة "7" سنوات، وبتغريمه "100"ألف ريال عما أسند إليه، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد نصر محمد، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الودعاني الدوسري .
تشير مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى المحاكمة بتهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة من الهيروين بقصد الاتجار، وطلبت معاقبته بمقتضى المواد "1و2و10و35و44و49و3" من قانون مكافحة المخدرات.
وأفاد ضابط الواقعة أنه بناءً على المعلومات الواردة وإذن النيابة العامة تمت مداهمة آسيوي بمنطقة سكنية وبتفتيشه ذاتياً لم يتم العثور على أية مواد مخدرة ، وبتفتيش أغراضه داخل غرفته كشف أحد أفراد القوة وجود علبتين تحويان مادة بودرية يشتبه أن تكون مادة الهيروين ، وعثر أسفل سريره على مبلغ نقدي يشتبه أن يكون حصيلة بيع مواد مخدرة .
وأضاف الشاهد أنه بناءً على المعلومات الواردة من مصادر سرية تفيد بقيام المتهم ببيع علبة هيروين، وتمّ التأكد من المعلومة ثم قامت الشرطة بمداهمته.
وقد أنكر المتهم الواقعة، وأفاد أنه كان نائماً بمنزله، وبتفتيشه ذاتياً لم يتم العثور على شيء، وأنه وجد أسفل سريره علبتين : وقال إنها تخص صديقه لأنه يقيم معه بغرفته.
وفيما يتعلق ببطلان إذن التفتيش لانعدام التحريات وعدم جديتها فإنّ المحكمة تطمئن إلى جدية الإستدلالات التي بني عليها إذن القبض والتفتيش وكفايتها بتسويغ إصدارها وتقر النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن ومن ثمّ يكون الدفع قد افتقد إلى سنده وجاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون جدير برفضه.
وعن الإتهام المنسوب للمتهم فإنّ العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أيّ بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه طالما أنّ لها مأخذها الصحيح من الأوراق.
والمحكمة تطمئن إلى تحريات المباحث وما استقر عنه التفتيش والعثور على المخدر المضبوط أسفل السرير الخاص بالمتهم بغرفته التي يقيم فيها بمفرده ومن ثمّ تتوافر بأوراق الدعوى مسؤولية المتهم عن حيازته للمواد المخدرة وأنها حيازة مادية ووضع يده عليها على سبيل التملك.
وعن قصد الإتجار فهو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقرير ذلك، والمحكمة تطمئن إلى جدية التحريات، وتوافر في الأوراق أدلة أنّ المتهم يعمل بالمواد المخدرة المضبوطة .