إجراءات تأديبية مشددة لضبط السلوك الطلابي
2013-09-12
أصدر المجلس الأعلى للتعليم لائحة الانضباط السلوكي والأخلاقي بالمدارس، بناء على القرار رقم (1) لعام 2008م، وذلك في إطار سياسات المجلس بوصفه الجهة العليا المختصة بوضع الاستراتيجيات الرامية إلى تطوير التعليم، وبناء المواطن القطري الواثق من نفسه، الواعي بقضايا أمته، والقادر على تحقيق طموحات دولته فيه، والعمل على ترسيخ مفاهيم القيم السلوكية الإيجابية وتقويم السلوك السلبي. وتهدف سياسة التقويم السلوكي إلى الوصول للانضباط الذاتي للطلبة الذي يدفعهم ويحثهم على أن يكونوا مواطنين ملتزمين بالقانون والنظام المدرسي. واشتملت السياسة على بعض السمات السلوكية التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب داخل المدرسة وخارجها، كما صنفت مسؤوليات المدرسة ومسؤوليات الطالب تبعاً للمخالفات السلوكية، وشملت أنماطاً من العقوبات وفق ما تقتضيه المخالفة..
مقدمة:
بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للتعليم رقم (1) لعام 2008م والخاص بالانضباط السلوكي والأخلاقي بالمدارس، يضع المجلس الأعلى للتعليم بوصفه الجهة العليا المختصة بتطوير سياسة التعليم، الطالب، محوراً لكل الاستراتيجيات الرامية إلى تطوير التعليم، إذ يعدّ الثروة الحقيقية للوطن في حاضره ومستقبله، وتحقيقاً لرؤية 2030 وأهداف استراتيجية قطر الوطنية 2011-2016م، يسعى المجلس الأعلى للتعليم إلى بناء المواطن القطري الواثق من نفسه، الواعي بقضايا أمته، والقادر على تحقيق طموحات دولته فيه، وذلك من خلال تعزيز بناء الشخصية القطرية الطموحة. والعمل على ترسيخ مفاهيم القيم السلوكية الإيجابية وتقويم السلوك السلبي، فضلاً عن توفير مناخ تعليمي تربوي يتيح الفرص المثالية لنمو العلاقات المتوازنة بين الطلاب أنفسهم من جهة، وبينهم وبين معلميهم وأولياء أمورهم من جهة أخرى.
ومن منطلق أن المدرسة هي المكان الذي يعزز المسؤولية والاحترام والتميز الأكاديمي في بيئة تعليم وتعلم آمنة يحق فيها لكافة الطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور الشعور بالأمن في مجتمعهم المدرسي، يحرص المجلس الأعلى للتعليم على وضع آلية مقننة وضابطة لكل إجراءات التعامل التربوي مع مواقف وسلوكيات الطلبة، وعلى تحديث سياسة التقويم السلوكي، موضحاً أن الهدف الأساسي للسياسة هو الوصول للانضباط الذاتي للطلبة الذي يدفعهم ويحثهم أن يكونوا مواطنين ملتزمين بالقانون والنظام المدرسي.
وقد اشتملت السياسة على بعض السمات السلوكية التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب داخل المدرسة وخارجها، كما صنفت مسؤوليات المدرسة ومسؤوليات الطالب تبعاً للمخالفات السلوكية، وشملت أنماطاً من العقوبات وفق ما تقتضيه المخالفة.
المادة الأولى: مصطلحات ومفاهيم:
1 - السلوك: كل ما يصدر من الطالب من أقوال وأفعال حركية أو لفظية صريحة أو رمزية أثناء تفاعله مع منسوبي المدرسة وعناصر البيئة المدرسية في المواقف المختلفة.
2 - السلوك الإيجابي: هو السلوك المرغوب فيه الذي يترك أثراً إيجابياً في البيئة المدرسية، ويتوافق مع المعايير المقبولة في المجتمع.
3 - السلوك السلبي: السلوك غير المرغوب فيه والذي يخالف المعايير المقبولة في المجتمع ونظم ولوائح وزارة التعليم والتعليم العالي المعمول بها في المدارس والمستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية.
4 - تعزيز السلوك: الأساليب والإجراءات التربوية والتعليمية والتي تتخذها المدرسة بهدف تنمية السلوك الإيجابي وتكريم الأعمال والمبادرات الإيجابية الصادرة عنها.
5 - المجتمع المدرسي: يشمل الطلبة والموظفين وأولياء الأمور وكل من ينتفع بالتعليم سواء من داخل المدرسة أو خارجها.
6 - حيازة المخدرات أو تعاطيها أو الترويج لها: تعاطي أو ترويج الطالب المخدرات داخل الحرم المدرسي بصورة فردية أو جماعية أو دعوة الآخرين للتعود على هذا السلوك السيئ.
7 - التدخين وتعاطي الممنوعات (السجائر- السويكة.. إلخ): تعاطي أو ترويج الطالب المواد الممنوعة داخل الحرم المدرسي بصورة فردية أو جماعية أو دعوة الآخرين للتعود على هذا السلوك السيئ.
8 - إساءة الأدب مع المعلمين/ الإداريين/ العاملين بالضرب: القيام بالاعتداء على المعلمين/ الإداريين/ العاملين بالضرب مهما كان حجم الاعتداء.
9 - إساءة الأدب مع المعلمين/ الإداريين/ العاملين بالقول أو الإشارة بحركات مخلة بالأدب: الاستهانة بمعلمي /إداريي/ عاملي المدرسة أو من في حكمهم، وإساءة الأدب معهم بتصرفات غير لائقة كالتلفظ بالألفاظ الجارحة مثل السب والشتم أو الإشارة بحركات أو تصرفات غير لائقة كالرمي بالطباشير أو الكتابة أو الرسم.
10 - المشاجرات بالأيدي مع وقوع ضرر: الاعتداء على الآخرين وإحداث أضرار جسدية بسيطة.
11 - التجمع بهدف إيذاء الآخرين- التنمر: مشاركة الطالب مع زملائه أو ذويه من داخل أو خارج المدرسة لإيذاء موظف أو زميل بهدف التخويف وإحداث أضرار جسدية أو نفسية.
12 - التعصب القبلي/ المذهبي: تحيز الطالب بالقول أو الفعل للقبيلة/ المذهب/ البلد التي ينتمي إليه، وتحريضه أو مشاركته في المشاجرات التي تحدث مع الزملاء بهذا الشأن.
13 - التهديد/ استخدام الأسلحة أو أي مواد حادة: قيام الطالب بإحضار أسلحة أو مواد حادة للمدرسة كالسكين أو المشرط أو الشفرات الحادة بهدف التباهي بها أو لتخويف الزملاء وأي شخص بالمدرسة أو استخدامها وإحداث أضرار نفسية وجسدية مهما كان حجمها.
14 - إحضار ونشر مواد مخلة بالآداب: قيام الطالب بإحضار ونشر وترويج الثقافة الإباحية كالصور والأشرطة والمجلات المخلة بالآداب وأسماء المواقع الإلكترونية التي تدعو إلى الانحلال الخلقي واتباع الممارسات المنافية للأخلاق والقيم الإسلامية العربية.
15 - الاستخدام السيئ للهاتف النقال: قيام الطالب بالاستخدام السيئ للهاتف النقال على نحو مخل بالآداب والأخلاق وإحداث أضرار أو إساءة للآخرين من الطلبة والموظفين.
16 - التشبه بجنس مغاير (الجنس الآخر): حدوث اضطراب في الهوية الجنسية لدى الطالب مما ينعكس على سلوكه وتصرفاته سواء من حيث المظهر أو التفكير.
17 - التحرشات الجنسية: هي أي قول أو فعل يحمل دلالات جنسية تجاه شخص آخر بغض النظر عن مدى رضا الطرفين فيها أو التي تنجم عن الجبر والقهر لأحدهما، مما ينتج عنه أضرار جسمية ونفسية وأخلاقية واجتماعية.
18 - تزوير الأوراق الرسمية: قيام الطالب بتزوير الأوراق الرسمية التي تصدر من مؤسسات الدولة مثل التقارير الدورية، الشهادات، أوراق الاستئذان، الإجازات المرضية.. إلخ.
19 - عدم الالتزام بقواعد ونظم الحافلات: قيام الطالب بسلوك غير مرغوب داخل الحافلة سواء من خلال إصدار إزعاج أو عدم الاهتمام بنظافة الحافلة أو كل ما يهدد سلامة الآخرين داخل الحافلة.
20 - الغياب الكامل: غياب الطالب يوماً دراسياً كاملاً بدون عذر مقبول في الأيام العادية والأيام التي تسبق الإجازات الرسمية أو التي تليها دون عذر طبي أو عذر تقبله إدارة المدرسة.
21 - الهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسي: خروج الطالب من المدرسة خلال الدوام الرسمي دون إذن إدارة المدرسة.
22 - الزي المدرسي: هو الزي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقرار رئيس المجلس الأعلى للتعليم رقم (1) لسنة 2008 والخاص بالانضباط السلوكي والأخلاقي بالمدارس.
23 - الإضرار بالبيئة الصفية والمدرسية: الإضرار بالبيئة الصفية والمدرسية مثل رمي المخلفات والأوراق أو عدم الاهتمام بالنظافة العامة أو تكسير وقلع الأشجار والعبث بحديقة المدرسة ومرافقها أو ترك صنابير المياه مفتوحة أو الكتابة على الجدران أو العبث بأجراس وطفايات الحريق.
24 - إتلاف وسرقة ممتلكات المدرسة والآخرين: إقدام الطالب على الاستيلاء أو العبث بممتلكات زملائه من الطلبة مثل الأقلام والكراسات والكتب أو إتلاف ممتلكات الموظفين والعبث بها مثل أقلام السبورة والسيارات والملفات والأجهزة الخاصة بالمعلمين وأي ملكية تعود للموظفين أو للمدرسة بشكل عام، ويدخل في حكمها أيضا السرقة الفكرية.
25 - الاستخدام السيئ للإنترنت: إساءة استخدام الإنترنت من خلال التصفح في مواقع ممنوعة أو المشاركة في تدوين ما هو غير إيجابي سواء بالمدح أو الذم تجاه زملائه أو موظفي المدرسة أو المجلس الأعلى للتعليم في مواقع التواصل الاجتماعي، أو سوء استخدام الإنترنت على أجهزة معامل الحاسب الآلي وجهاز الحقيبة الإلكترونية أو موقع التعليم الإلكتروني.
26 - رفض الطالب الإجراءات الإدارية الصادرة بحقه: عدم تقبل الطالب لأي إجراء يتم اتخاذه من قبل إدارة المدرسة أو عدم تطبيقه أو ادعاء الطالب بالكذب على العاملين بهدف التهرب من المسؤولية.
27 - التأخير الصباحي/ التأخر عن الطابور الصباحي: تأخر الطالب بدون عذر مقبول عن بدء الدوام المدرسي صباحا بعد قرع الجرس الصباحي، وعدم حضور الطابور الصباحي الذي يعتبر بداية برنامج اليوم الدراسي.
28 - التأخير عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسية: تعمد تأخر الطالب عن حضور الحصة الدراسية ودخوله بعد المعلم بدون عذر مقبول.
29 - الهروب من الحصص الدراسية: غياب الطالب عن بعض الحصص الدراسية في اليوم الدراسي بدون عذر من إدارة المدرسة.
30 - عدم الاهتمام بالمظهر العام: عدم التزام الطالب بالمظهر العام المناسب مثل النظافة الشخصية، النظافة العامة، قص الشعر، الأظافر، إظهار الزينة وارتداء الإكسسوارات، أو وضع مساحيق التجميل، ارتداء الأحذية والجوارب الملونة... إلخ.
31 - إحضار المواد أو الألعاب الخطرة داخل المدرسة: قيام الطالب بإحضار كل ما ليس له علاقة بالعملية التعليمية أو التي قد تتسبب في إثارة الفوضى لعملية التعليم مثل الألعاب النارية والبخاخات الغازية والمواد الكيميائية والأجهزة الإلكترونية والألعاب وأقلام الليزر... الخ.
32 - إتلاف المصادر: قيام الطالب بإتلاف مصادر التعلم بتمزيقها أو ضياعها أو ضياع الكتب المستعارة وعدم إرجاعها لمركز مصادر التعلم.
33 - الفصل المؤقت: هو فصل الطالب عن المدرسة لعدد من الأيام تقررها لجنة الضبط السلوكي في المدرسة على ألا تتجاوز خمسة أيام في المرة الواحدة لمخالفات الدرجة الثالثة والرابعة وثلاثة أيام لمخالفات الدرجة الأولى والثانية.
المادة الثانية: أهداف سياسة التقويم السلوكي:
1 - توفير مرجعية ثابتة تحدد المعايير والإجراءات الواجب اتخاذها لتهيئة بيئة آمنة ومشجعة ومحفزة على التعليم والتعلم والالتزام بقوانين المدرسة وحماية الطلبة من الانحراف السلوكي.
2 - تعريف الموظفين والطلبة وأولياء الأمور بالقوانين والأنظمة الخاصة بالسلوك داخل المدرسة وأهمية الالتزام بها مما يحقق الانضباط الذاتي لسلوك الطلبة.
3 - تنمية العلاقة بين المعلم والطالب على أسس تربوية سليمة.
4 - تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة للطلبة والمعلمين وإدارة المدرسة لتحقيق أهداف العملية التعليمية.
5 - الارتقاء بالسلوكيات الإيجابية وتعزيزها والحد من السلوكيات السلبية لدى الطلبة بكافة الوسائل التربوية الممكنة.
6 - توفير أساليب واضحة للعاملين في الميدان التربوي للتعامل مع السلوكيات وفق أسس تربوية مقننة ومناسبة.
7 - تجنب الأساليب غير التربوية في التعامل مع سلوكيات الطلبة غير المرغوبة.
8 - تأكيد مفهوم العمل الجماعي في إدارة الشؤون التربوية بالمدرسة.
9 - كسب ثقة أولياء الأمور من خلال توحيد الإجراءات والمساواة والعدالة.
المادة الثالثة: الأدوار والمسؤوليات:
إن تشجيع السلوك الإيجابي يقع على عاتق المجتمع المدرسي ككل، ولتنفيذ السياسة بشمولية لا بد من قيام الجميع بمسؤولياتهم المناطة بهم التي تتمثل في الآتي:
المدرسة:
1 - تأمين مستوى علمي وتعليمي مميز يناسب احتياجات جميع الطلبة.
2 - تنمية شخصية الطلبة بشكل إيجابي.
3 - توفير بيئة آمنة ومحفزة للجميع.
4 - توعية الطلبة وأولياء أمورهم والعاملين بالمدرسة بقواعد السلوك والمواظبة من خلال الوسائل المختلفة.
5 - معاملة الطلبة والعاملين باحترام وعدل ومساعدتهم على تحمل مسؤولية أفعالهم.
6 - التشجيع على الانضباط الذاتي (سواء للطلبة أو العاملين) والعمل على تعزيز السلوك الإيجابي.
7 - التواصل الدائم مع أولياء الأمور والانتقال من مبدأ المصلحة المشتركة إلى الشراكة في التربية.
8 - دراسة المخالفات السلوكية المرتكبة من قبل الطلبة والواردة بهذه القواعد بعد حدوثها مباشرة والتوصية باتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع المخالفة المرتكبة من قبل الطالب المخالف.
9 - تنفيذ الإجراءات الخاصة بكل درجة من درجات المخالفات المتعلقة بالجانب الإداري التربوي.
10 - تنفيذ القرارات التي يتم التوصل إليها من قبل لجان تقويم السلوك/ التوجيه والإرشاد.
11 - توثيق المخالفات السلوكية للطلبة إحصائيا ونوعيا خلال العام الدراسي ورفعها للجهات المختصة في وزارة التعليم والتعليم العالي.
12 - تعزيز القيم التربوية من خلال الإطار العام للتربية القيمية والثقافة الأسرية.
13 - السعي لحل المخالفات والإشكاليات قبل تفاقمها داخليا.
المعلم:
1 - أن يكون مربيا مثاليا داخل وخارج الحرم المدرسي.
2 - أن يكون قدوة في المظهر والملبس والتصرفات.
3 - يتحلى بالصبر والتفهم والعدالة.
4 - يحترم الطلبة ويتمنع عن الإهانة والتجريح.
5 - العمل على مواكبة المستجدات في مجال التربية والتعليم وتطوير نفسه مهنيا.
6 - الابتعاد عن توظيف انتماءاته أو الترويج لها بين الطلبة.
7 - تحفيز الطلبة وحثهم على الالتزام بالسلوكيات الإيجابية والقيم الفاضلة والقدوة الحسنة.
8 - رصد المخالفات السلوكية المرتكبة من قبل الطلبة داخل الفصل وخارجه.
9 - الالتزام بتنفيذ التوجيهات والتعليمات التربوية التي تضمنتها قواعد السلوك المتعلقة برسالته التربوية داخل المدرسة وخارجها.
10 - التواصل المستمر مع أولياء الأمور لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية والتربوية في بناء شخصية الطالب ومعالجة المخالفات السلوكية.
الأخصائي الاجتماعي/ المرشد النفسي:
1 - أن يكون مربيا مثاليا داخل وخارج الحرم المدرسي.
2 - أن يكون قدوة في المظهر والملبس والتصرفات.
3 - يتحلى بالصبر والتفهم والعدالة.
4 - يحترم الطلبة ويبني علاقات إيجابية معهم.
5 - العمل على مواكبة المستجدات في مجال التربية والتعليم والإرشاد والتوجيه الطلابي.
6 - التعاون التام مع إدارة المدرسة في إيجاد مناخ جيد من العلاقات الإيجابية بين الطلبة وتفعيل الجانب التثقيفي والتوعوي بقواعد السلوك والمواظبة للطلبة وأولياء أمورهم.
7 - دراسة حالات الطلبة المرتكبين للمخالفات السلوكية التي تتضمنها القواعد واتخاذ الأساليب الإرشادية المناسبة لكل حالة.
8 - الالتزام بتنفيذ التوجيهات والتعليمات التربوية التي تضمنتها قواعد السلوك المتعلقة برسالته التربوية داخل المدرسة وخارجها.
9 - التواصل المستمر مع أولياء الأمور لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية والتربوية في بناء شخصية الطالب ومعالجة المخالفات السلوكية.
10 - السعي لحل المشكلات الطلابية داخليا في أقصر وقت ممكن منعا لتفاقمها.
11 - رصد المخالفات الطلابية الشائعة ودراستها واقتراح الحلول لها.
الأسرة:
1 - أن يكون الوالدان قدوة حسنة لأبنائهم في المظهر والملبس والتصرفات.
2 - الالتزام بقانون حقوق الطفل وقانون التعليم الإلزامي رقم 25 لسنة 2001م
3 - المتابعة المستمرة لمستوى التحصيل الدراسي لأبنائهم.
4 - إكساب الأبناء المفاهيم السلوكية الإيجابية تجاه المدرسة والمجتمع وتعزيزها في شخصياتهم.
5 - تجنب أسلوب العنف في التعامل مع الأبناء.
6 - الاطلاع على جميع أنظمة وتعليمات المدرسة ومناقشتها مع أبنائهم.
7 - التعاون مع المدرسة في تنفيذ التوصيات الواردة من إدارة المدرسة لمصلحة أبنائهم.
8 - التواصل المستمر مع إدارة المدرسة والمعلمين وحضور الاجتماعات المدرسية.
9 - توعية أبنائهم وتشجيعهم للامتثال للأنظمة والتعليمات المدرسية.
لجنة الضبط السلوكي بالمدرسة:
1 - وضع أسس ومعايير ثابتة عند التعامل مع سلوك الطلبة في المجتمع المدرسي.
2 - بحث ودراسة مشكلات الطلبة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
3 - اتخاذ القرارات المناسبة في المشكلات السلوكية والأخلاقية بما يتوافق مع السياسة.
4 - النظر في العقوبات الخاصة بالطلبة وفي المشكلات الطارئة وغير المدرجة في السياسة.
هيئة التعليم:
يقوم المكتب المختص في هيئة التعليم بالمهام التالية:
1 - توعية وتوجيه الطلبة وأولياء أمورهم ومنظومة العمل التربوي بالمدارس بقواعد السلوك والمواظبة بالوسائل الإعلامية التربوية المتاحة وتوعية المجتمع المدرسي بمسؤولياتهم الواردة في سياسة التقويم السلوكي.
2 - دراسة الحالات المختلفة لسلوك الطلبة والمحولة من المدارس لوضع ووضع الحلول المنسبة لها مثل:
أ- أخذ تعهد على الطالب وولي الأمر بعدم تكرار المخالفة.
ب- تغيير البيئة المدرسية للطالب.
ج- حرمان الطالب من الدوام الرسمي والسماح له بدخول الاختبارات.
د- الشطب وإحالته إلى التعليم الموازي.
هـ- إعادة قيد الطلبة بالمدارس في حالة تعديل السلوك.
3 - التعاون والتواصل مع الجهات ذات العلاقة مثل (العوين- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل...- وغيرها).
المادة الرابعة: تحليل السلوك الطلابي:
أ- السلوكيات الإيجابية (السوية):
السلوك المفترض من الطالب:
1 - تأدية العبادات والواجبات الدينية.
2 -الالتزام بالدوام الرسمي واحترام التوقيت المدرسي.
3 - المشاركة الإيجابية في الأنشطة والمسابقات المدرسية.
4 - المحافظة على ممتلكات المدرسة وممتلكات الآخرين.
5 - الالتزام بالصدق والأمانة وأدب الحديث وحسن الخلق.
6 - الالتزام بالزي المدرسي/ الزي الرياضي للمدرسة.
7 - الالتزام بالهدوء في الفصول والممرات المدرسية وفي الحافلات المدرسية.
8 - اتباع القوانين والإرشادات والقواعد المدرسية.
9 - احترام الآخرين وتقدير آرائهم وأفكارهم.
10 - تبليغ إدارة المدرسة عن السلوكيات غير السوية الظاهرة في المجتمع والتعاون مع المدرسة في علاجها.
11 - تجنب جلب كل ما يمنع استخدامه داخل المدرسة مثل (الهواتف النقالة- الأجهزة والأدوات الخطرة- المفرقعات.. وغيرها).
12 - احترام المعلمين وموظفي المدرسة وتقديرهم والالتزام بأدب الحديث معهم.
أشكال تعزيز السلوك الإيجابي:
1 - التعزيز المعنوي:
يتمثل في عبارات الثناء والإطراء والتشجيع التي يوجهها المعلم للطالب أو يدونها استحسانا لأعماله الكتابية وإنجازاته الدراسية، وكذلك شهادات التقدير، وكتب الشكر، ولوحات الشرف، والنشر بصحف الحائط، والدوريات والمجلات التي تصدرها المدرسة أو الوزارة، بالإضافة إلى الرحلات والحفلات واحتفالات التكريم.. وغيرها.
2 - التعزيز المادي:
مثل الحوافز العينية والهدايا والمكافآت بأشكالها المختلفة.
ضوابط تعزيز السلوك الإيجابي:
1 - أن يعقب التعزيز حدوث السلوك المرغوب فيه مباشرة.
2 - أن تكون فرص التعزيز متاحة أمام الجميع بصورة عادلة.
3 - أن يتناسب في النوع والدرجة مع السلوك المراد تعزيزه.
4 - أن يوجه التعزيز إلى الاستجابة الصادرة عن الطالب وليس إلى شخص الطالب وذلك تحاشيا لما قد يحدث من أثر عكسي على الطالب نفسه أو على أقرانه.
5 - أن تتنوع أساليب التعزيز بين الأساليب المعنوية والمادية (اللفظية وغير اللفظية).
6 - عدم تكرار المكافأة للطلبة أنفسهم ومراقبة عملية منح الجوائز دون إفراط أو تفريط.
المادة الخامسة: المخالفات:
تصنف المخالفات السلوكية إلى أربع درجات مرتبة بحسب حدتها تصاعديا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة.
المادة: السادسة: المخالفات والإجراءات الوقائية والتأديبية: